محمد بن أحمد المحلي الشافعي

191

شرح الورقات في أصول الفقه

الأول كخبر الله تعالى . والثاني كقولك الضدان يجتمعان . والخبر ينقسم إلى ( 1 ) قسمين ( 2 ) آحاد ومتواتر ( 3 ) . [ تعريف المتواتر ] فالمتواتر ( 4 ) ما يوجب العلم وهو أن يروي ( 5 ) جماعة ( 6 ) لا يقع ( 7 ) التواطؤ ( 8 ) على الكذب عن ( 9 ) مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ( 10 ) فيكون في الأصل عن مشاهدة

--> ( 1 ) ليست في " أ ، ب " . ( 2 ) ليست في " ب ، ه - ، ط " ، وورد في " أ ، ب ، ه‍ " إلى . ( 3 ) وهذا التقسيم جارٍ على طريقة الجمهور فأما عند الحنفية فالقسمة ثلاثية : آحاد ، مشهور ، متواتر . انظر المغني في أصول الفقه ص 191 - 194 ، أصول السرخسي 1 / 291 ، كشف الأسرار 2 / 368 ، تيسير التحرير 3 / 37 ، فواتح الرحموت 2 / 111 . ( 4 ) ليست في " ج " ، والتواتر في اللغة هو التتابع ، المصباح المنير 2 / 647 . ( 5 ) في " ه - ، ط " يرويه . ( 6 ) ورد في " ب " جماعة عن جماعة . ( 7 ) في " ب " يقطع . ( 8 ) ورد في " أ " منهم . ( 9 ) في " و ، المطبوعة " من . ( 10 ) انظر تعريف المتواتر اصطلاحاً في الإحكام 2 / 14 ، المحصول 2 / 1 / 323 ، أصول السرخسي 1 / 282 ، كشف الأسرار 2 / 360 ، شرح العضد 2 / 51 ، الإبهاج 2 / 285 ، البحر المحيط 4 / 231 ، شرح تنقيح الفصول ص 349 ، المعتمد 2 / 652 ، المسودة ص 223 ، تدريب الراوي 2 / 176 ، بيان معاني البديع 1 / 2 / 1121 ، إرشاد الفحول ص 46 ، التقرير والتحبير 2 / 230 ، شرح الكوكب المنير 2 / 324 .